كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 7)

يعقلَ" (¬1).
وَقَالَ عَلِيٌّ لِعُمَرَ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْقَلَمَ رُفِعَ عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَى يُفِيقَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يُدْرِكَ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ (¬2).
• وجه الدلالة: أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- نص على الثلاثة، والمبرسم والمغمى عليه في معنى المجنون والنائم (¬3).
أنه قول من غائب العقل، فلم يثبت له حكم، كالبيع والطلاق (¬4).
• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف (¬5)، والمالكية (¬6)، والشافعية (¬7)، والحنابلة (¬8).Rصحة ما نقل من الإجماع على أنه لا يصح إقرار المعتوه وذلك لعدم وجود المخالف.

[284/ 7]: صحة إقرار المحجور عليه بما يوجب حدًا أو قصاصًا
• المراد بالمسألة: أن المحجور عليه حجر عليه بسبب ماله أو سفهه،
¬__________
(¬1) سنن الدارمي (2/ 171) رقم (2298)، ونحوه أخرجه أبو داود (12/ 72)، الحديث رقم (4393).
(¬2) صحيح البخاري (6/ 323) كتاب المحاربون، باب لَا يُرْجَمُ الْمَجْنُونُ وَالْمَجْنُونَةُ.
(¬3) المغني لابن قدامة (5/ 109).
(¬4) المغني لابن قدامة (5/ 109).
(¬5) المبسوط (12/ 172)، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (7/ 222)، مجمع الضمانات (1/ 365)، الفتاوي الهندية (4/ 170)، رد المحتار على الدر المختار (4/ 51)، نتائج الأفكار تكملة فتح القدير (6/ 284)، الجوهرة النيرة (1/ 354).
(¬6) أنوار البروق في أنواء الفروق للقرافي (4/ 97).
(¬7) الأم للشافعي (6/ 93)، تحفة الحبيب على شرح الخطيب (3/ 144)، التلويح على التوضيح (3/ 166)، الحاوي الكبير في الفقه الشافعى (8/ 245).
(¬8) كشاف القناع على متن الإقناع (8/ 454).

الصفحة 536