كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 7)
ابن حجر (852 هـ) حيث قال: (لا أعلم بين العلماء ممن سلف خلافًا أن أحق الناس أن يقضي بين المسلمين من بأن فضله وصدقه وعلمه وورعه، قارئًا لكتاب اللَّه، عالمًا بأكثر أحكامه، عالمًا بسنن رسول اللَّه حافظًا لأكثرها، وكذا أقوال الصحابة، عالمًا بالوفاق والخلاف وأقوال فقهاء التابعين يعرف الصحيح من السقيم يتبع في النوازل الكتاب فإن لم يجد فالسنن فإن لم يجد عمل بما اتفق عليه الصحابة، فإن اختلفوا فما وجده أشبه بالقرآن ثم بالسنة ثم بفتوى أكابر الصحابة عمل به، ويكون كثير المذاكرة مع أهل العلم والمشاورة لهم مع فضل وورع، ويكون حافظًا للسانه وبطنه وفرجه. . .) (¬1). . ونقله عنه الشوكاني باللفظ والمعنى (¬2).
• مستند الإجماع: أن القاضي إن لم يكن حسن الدين سالم الاعتقاد ورع، جاز أن يجور في الحكم (¬3).
• الموافقون على الإجماع: وافق على الحكم الأحناف (¬4)، والمالكية (¬5)، والشافعية (¬6)، والحنابلة (¬7).Rصحة ما نقل من الإجماع على وجوب تقوى وورع وسلامة اعتقاد القاضي وذلك لعدم وجود المخالف.
¬__________
(¬1) فتح الباري (15/ 45).
(¬2) نيل الأوطار (9/ 156).
(¬3) المغني (14/ 5).
(¬4) حاشية رد المحتار على الدر المختار (5/ 505)، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (5/ 118).
(¬5) مواهب الجليل لشرح مختصر خليل (8/ 82).
(¬6) أسنى المطالب شرح روض الطالب (9/ 107).
(¬7) المغني (14/ 5).