كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 7)
ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) حيث قال: (واتفقوا على أن إقرار الصحيح للوارث ولغير الوارث بالدين جائز من رأس المال، كان له ولد أو لم يكن) (¬1). . وقال في موضع آخر: (ولا يختلفون أن إقرار الصحيح لوارث لازم في رأس المال) (¬2).
• مستند الإجماع: أنه لا حق لأحد في مال الصحيح ولا تهمة في إقراره، فإنه ممكن من تحصيل مقصوده بطريق الإنشاء (¬3).
• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف (¬4)، والمالكية (¬5)، والشافعية (¬6)، والحنابلة (¬7).Rصحة ما نقل من الإجماع على مشروعية إقرار الصحيح بمال لوارث وذلك لعدم وجود المخالف.
[290/ 7]: صحة إقرار المريض مرض الموت لأجنبي بدين يحيط بكل ماله
• المراد بالمسألة: إذا أقر المريض مرض الموت لأجنبي بدين، وكان هذا الدين يحيط بجزء من مال المقر أو جميعه، فإن الإقرار صحيح، وقد نقل الإجماع على ذلك.
¬__________
(¬1) المحلى (7/ 106).
(¬2) المحل (4/ 201).
(¬3) المبسوط (18/ 185).
(¬4) المبسوط (18/ 185)، الفروق للكرابيسي (2/ 189)، بدائع الصنائع (7/ 223)، معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام (1/ 127).
(¬5) التاج والإكليل لمختصر خليل (7/ 219)، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (3/ 399)، منح الجليل شرح مختصر خليل (6/ 418).
(¬6) الأم (8/ 78)؛ الغرر البهية في شرح البهجة الوردية (3/ 203)، فتوحات الوهاب بتوضيح منهج الطلاب (3/ 432)، مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج (3/ 272).
(¬7) المغني (7/ 340).