كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 7)

• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) حيث قال: (وأجمع أهل العلم على أن رجلا لو أقر لأجنبي بدين، يحيط بجميع ماله، في مرضه ومات، أن ذلك جائز) (¬1).
ابن قدامه (620 هـ) حيث قال: (أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم، على أن إقرار المريض في مرضه لغير الوارث جائز) (¬2).
النووي (676 هـ) حيث قال: (يصحّ إقرار المريض مرض الموت لأجنبيٍّ بمالٍ، عينًا كان أو دينًا، وهو كإقرار الصحيح، ويكون من رأس المال بالإجماع (¬3).
الكاساني (587 هـ) حيث قال: (وهو ما روي عن ابن عمر رضي اللَّه تعالى عنهما أنه قال: إذا أقر المريض بدين لأجنبي جاز ذلك من جميع تركته ولم يعرف له فيه من الصحابة رضي اللَّه تعالى عنهم مخالف فيكون إجماعًا) (¬4).
• مستند الإجماع: ما روي عن عمر -رضي اللَّه عنه- أنه قال: إذَا أَقَرَّ الْمَرِيضُ لِوَارِثِهِ لَمْ يَجُزْ وَإِذَا أَقَرَّ لأَجْنَبِيِّ.
أنه في الإقرار للأجنبي غير متهم فيصح، كالإقرار في الصحة (¬5).
أن حالة المرض أقرب إلى الاحتياط لنفسه، وإبراء ذمته، وتحري الصدق، فكان أولى بالقبول. وفارق الإقرار للوارث، لأنه متهم فيه (¬6).
• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف (¬7)، والمالكية (¬8)،
¬__________
(¬1) الإجماع لابن المنذر (101) الإجماع رقم (380).
(¬2) المغني (5/ 157).
(¬3) المجموع شرح المهذب (22/ 314).
(¬4) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (7/ 223).
(¬5) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (7/ 223).
(¬6) المغني (5/ 157).
(¬7) الفروق للكرابيسي (2/ 192)، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (5/ 25: 26)، نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية (5/ 202) العناية شرح الهداية (8/ 387)، فتح القدير (8/ 29).
(¬8) المدونة (3/ 627)، حاشية الدسوقى على الشرح الكبير (3/ 399)، بلغة السالك لأقرب المسالك (3/ 525)، منح الجليل شرح مختصر خليل (6/ 418).

الصفحة 545