كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 7)
إقرار المريض بوارث لا يصح (¬1)، وقد نقل الخلاف ابن قدامة رحمه اللَّه حيث قال: ويصح إقرار المريض بوارث في أحدى الروايتين. والأخرى لا يصح لأنه إقرار لوارث فأشبه الإقرار له بمال. والأول أصح (¬2).
• دليل هذا القول: لأن إقرار المريض مرض الموت بوارث يشبه إقراره لوارث بمال وهو غير جائز (¬3).Rعدم تحقق ما نقل من الإجماع على قبول إقرار المريض بوارث لوجود المخالف.
[292/ 7]: عدم قبول الإقرار الذي يحتمل الشك أو التأويل
• المراد بالمسألة: أن المقر يجب أن يقصد ما أقر به بكلام واضح مفهوم لا يحتمل الشك أو التأويل، فلا يؤخذ في الإقرار إلا باليقين ويطرح الشك والغلبة أبدا، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: عون الدين ابن هبيرة (560 هـ) حيث قال: (واتفقوا على أنه لو قال علي كذا وكذا فيما أظن أنه لا يلزمه شيء) (¬4).
محمد بن عبد اللَّه الخرشي (1101 هـ) حيث قال: (قوله فيما أعلم أو أظن أو ما أشك أو أتوهم فلا يلزمه إقرار اتفاقًا) (¬5).
الدسوقي (1320 هـ) حيث قال: (بعبارة تدل على أن مراده الإقرار أو عدمه، أي وإلا كان إقرارًا اتفاقًا في الأول وغير إقرار اتفاقًا في الثاني. وقوله: (فإقرار قطعًا) أي وأما أشك أو أتوهم أو في شكي أو وهمي فلا
¬__________
(¬1) الإنصاف (7/ 140)، المبدع شرح المقنع (10/ 303).
(¬2) المغني (7/ 340).
(¬3) الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل (4/ 571)، المبدع شرح المقنع (10/ 303).
(¬4) الذخيرة (7/ 321).
(¬5) شرح مختصر خليل للخرشي (4/ 126).