كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 7)
يلزمه إقرار اتفاقًا) (¬1).
• مستند الإجماع: ما روي عن سليمانَ بنِ بُرَيْدَةَ عن أبيه -رضي اللَّه عنهما- قالَ: جاءَ ماعزُ بنُ مالكٍ -رضي اللَّه عنه- إلى النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فقالَ: يا رسولَ اللَّه طَهِّرْنِي، فقالَ رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "وَيْحَكَ ارْجِعْ فاسْتَغْفِرِ اللَّه وتُبْ إليهِ"، فَرَجَعَ غيرَ بعيدٍ، ثم جاءَ فقالَ: يا رسولَ اللَّه طَهِّرْنِي، فقالَ لهُ النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ارْجِعْ فاسْتَغْفِرِ اللَّه وتُبْ إليهِ"، فَرَجَعَ غيرَ بعيدٍ، ثم جاءَ فقالَ: يا رسولَ اللَّه طَهِّرْني، فقالَ لَهُ النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- مثلَ ذلكَ، حتى إذَا كانتِ الرابعةُ قالَ لهُ النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مِمّ أُطَهِّرُكَ"، قالَ: مِنَ الزِّنَا، فَسَأَلَ النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أبِهِ جنونٌ"، فأُخْبِرَ أنهُ ليسَ بمجنونٍ، فقالَ: "أَشَرِبْتَ خَمْرًا"، فقامَ رجلٌ فاسْتَنْكَهَهُ فلمَ يَجِدْ منهُ ريحَ خمرٍ، فقالَ النبيُّ (-صلى اللَّه عليه وسلم-): "أَثَيِّبٌ أنتَ"، قالَ: نعم، فَأَمَرَ بِهِ النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فَرُجِمَ. (¬2)
• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- تحقق من قصد ماعز، وتبين من قصده لإقراره دون شك (¬3).
ما روي عن ابن مسعود رضي اللَّه تعالى عنه أنه أتي بسوداء يقال لها سلامة فقال: أسرقت قولي لا، قالوا: أتلقنها؟ قال: جئتموني بأعجمية لا تدري ما يراد بها حين تفسر فأقطعها (¬4).
• وجه الدلالة: أن عبد اللَّه بن مسعود -رضي اللَّه عنه- لم يقطع يد السارقة للشك
¬__________
(¬1) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (3/ 397).
(¬2) أخرجه مسلم (11/ 166) كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنى، حديث رقم (43855)، والبيهقي في السنن الكبرى (8/ 468) كتاب الإقرار، باب من يجوز إقراره، حديث رقم (11533).
(¬3) التاج والإكليل لمختصر خليل (7/ 228).
(¬4) المبسوط (9/ 141) ولم أعثر عليه في موضع آخر.