كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 7)

والشافعية (¬1)، والحنابلة (¬2).Rصحة ما تقل من الإجماع على مشروعية الرجوع عن الإقرار المتضمن حقا من حقوق اللَّه وذلك لعدم وجود المخالف.

[294/ 7]: يكتفى بالإقرار مرة واحدة في غير الحد
• المراد بالمسألة: أن المقر يكفيه مرة واحدة في غير الحدود ليصح إقراره، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (463 هـ) حيث قال: (لإجماعهم على أنه يلزم في غير الحدود الإقرار مرة واحدة) (¬3).
ابن رشد (595 هـ) حيث قال: (ولا خلاف بينهم أن الإقرار مرة واحدة عامل في المال) (¬4).
ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (ويكفي في الإقرار مرة واحدة في قول أهل العلم) (¬5).
• مستند الإجماع: ما رواه البخاري عن أبي هريرةَ وزيد بن خالدٍ الجهنيِّ -رضي اللَّه عنهما- أنهما قالا: "إِنَّ رجُلًا منَ الأعرابِ أتى رسولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: يا رسولَ اللَّهِ أنشُدُكَ اللَّهَ إِلّا قَضَيتَ لي بكتابِ اللَّهِ. فقال الخَصمُ الآخرُ -وهو أفقهُ منهُ-: نعم فاقضِ بَينَنا بكتابِ اللَّهِ وائذَنْ لي. فقال رسولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: قُلْ. قال: إِنَّ ابني كان عسِيفًا على هذا فزَنى بامرأتهِ، وإِني أخبِرْتُ
¬__________
(¬1) الأم (8/ 78)، الغرر البهية في شرح البهجة الوردية (3/ 203)، فتوحات الوهاب بتوضيح منهج الطلاب (3/ 432)، مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج (3/ 272).
(¬2) المغني (7/ 340).
(¬3) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (5/ 324).
(¬4) بداية المجتهد ونهاية المقتصد (2/ 610).
(¬5) المغني (13/ 5).

الصفحة 552