كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 7)
أن على ابني الرَّجمَ فافتَدَيتُ منه بمائةِ شاةٍ ووَليدةٍ، فسألتُ أهلَ العلم فأخبَروني أنَّما على ابني جَلدُ مائةٍ وتَغريبُ عامٍ، وأنَّ على امرأةِ هذا الرجمَ. فقال رسولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: والذي نفسي بيدِه لأقْضِينَّ بينكما بكتابِ اللَّهِ: الوَليدةُ والغَنمُ رَدٌّ، وعلى ابنِكَ جَلدُ مائةٍ وتَغريبُ عامٍ. اغْدُ يا أُنَيْسُ إلى امرأةِ هذا فإنِ اعترَفَتْ فارجُمْها. قال: فغَدا عليها فاعتَرَفتْ، فأمرَ بها رسولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- فرُجمَتْ" (¬1).
• وجه الدلالة: فيه دليل لمن قال إنه يكفي الإقرار مرة واحدة (¬2).
ما روي عن أنس بن مالك -رضي اللَّه عنه-: "أَنَّ جاريةً وَجِدَ رَأسُهَا قَدْ رُضَّ بَيْنَ حَجَرَيْنِ فَسَأَلُوهَا: مَنْ صَنَعَ بِكِ هذَا؟ فُلانٌ فلانٌ؟ حَتى ذَكَرُوا يَهُوديًّا فَأَوْمَأَتْ بَرأسِهَا، فَأُخِذَ الْيَهُودِيُّ فَأَقَرَّ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ أَنْ يُرَضَّ رَأسُهُ بَيْنَ حَجَريْنِ" (¬3).
• وجه الدلالة: وفي قوله: "فأقر" دليل على أنه يكفي الإقرار مرة واحدة إذ لا دليل على أنه كرر الإقرار (¬4).
• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف (¬5)، والمالكية (¬6)،
¬__________
(¬1) أخرجه البخاري (2/ 971) الحديث رقم (2667)، ومسلم (11/ 171)، حديث رقم (4389).
(¬2) نيل الأوطار (7/ 229).
(¬3) أخرجه مسلم (11/ 132) رقم (4319)، صحيح ابن حبان (5/ 440) الحديث رقم (5892).
(¬4) سبل السلام شرح بلوغ المرام (3/ 1571).
(¬5) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (7/ 74)، البحر الرائق شرح كنز الدقائق (5/ 21) الهداية (5/ 195)، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (4/ 23).
(¬6) كفاية الطالب الرباني لرسالة أبي زيد القيرواني (2/ 435)، الثمر الداني شرح رسالة أبي زيد القيرواني (1/ 590).