كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 7)
والشافعية (¬1)، والحنابلة (¬2)، والشوكاني (¬3).Rصحة ما نقل من الإجماع على الاكتفاء بالإقرار مرة واحدة في غير الحد وذلك لعدم وجود المخالف.
[296/ 7]: اشتراط الإقرار أربع مرات للحد في الزنا
• المراد بالمسألة: أن القاضي يحد من أقر بالزنا في أربع مرات مختلفة في مجالس متفرقة إذا ظل متمسكًا بإقراره ولم يتراجع عنه وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) حيث قال: (واتفقوا على أن من أقر بالزنا وهو حر بالغ غير سكران ولا مكره، في أربع مجالس متفرقة -كما ذكرنا في المسألة التي قبلها- وثبت على إقراره حتى أقيم عليه جميع الحد، فإنه قد أقيم عليه الحد الواجب) (¬4).
• مستند الإجماع: ما رواه الإمام مالك في الموطأ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَن رَجُلًا اعْتَرَفَ عَلَى نَفْسِهِ بِالزِّنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّه وَشَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ. فَأَمَرَ بِهِ رَسُول اللَّه فَرُجِمَ (¬5).
عن جابرِ بنِ عبدِ اللَّه عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أَنَّ رجلًا من أَسْلَمَ شَهِدَ عندهُ بالزِّنَا على نَفْسِهِ أربعَ مَرَّاتٍ، فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ، وكان قد أُحْصِنَ (¬6).
¬__________
(¬1) الأم (6/ 214)، إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين (4/ 1143).
(¬2) الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل (4/ 233)، السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار (4/ 4/ 319).
(¬3) نيل الأوطار (7/ 229).
(¬4) كتاب مراتب الإجماع لابن حزم (64).
(¬5) موطأ الإمام مالك (4/ 139).
(¬6) سنن البيهقي الكبرى (12/ 446) كتب الحدود، باب من قال لا يقام عليه الحد حتى يعترف أربع مرات، الحديث رقم (17332).