كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 7)
"أَشَرِبْتَ خَمْرًا"، فقامَ رجلٌ فاسْتَنْكَهَهُ فلمَ يَجِدْ منهُ ريحَ خمرٍ، فقالَ النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أَثَيِّبٌ أنتَ"، قالَ: نعم، فَأَمَرَ بِهِ النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فَرُجِمَ (¬1).
• وجه الدلالة: من وجهين؛ أحدهما، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أقره على هذا، ولم ينكره، فكان بمنزلة قوله؛ لأنه لا يقر على الخطأ. الثاني: أنه قد علم هذا من حكم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لولا ذلك ما تجاسر على قوله بين يديه. فأما أحاديثهم، فإن الاعتراف لفظ المصدر يقع على القليل والكثير، وحديثنا يفسره، ويبين أن الاعتراف الذي يثبت به كان أربعا (¬2).
• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف (¬3)، الحنابلة (¬4).
• الخلاف في المسألة: خالف في المسألة الشافعية وابن أبي ليلى، فقال الشافعي: يقام بالإقرار مرة واحدة، وقال ابن ليلى رحمه اللَّه تعالى: يقام بالإقرار أربع مرات، وإن كان في مجلس واحد (¬5).
• دليل هذا القول: قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "اغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها".
الغامدية لما جاءت إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وقالت: إن بي حبلا من الزنا، قال: اذهبي حتى تضعي حملك ثم رجمها.
• وجه الدلالة: أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يشترط الأقارير الأربعة واعتبر هذا الحق
¬__________
(¬1) أخرجه مسلم رقم (43855)، والبيهقي في الكبرى رقم (11533).
(¬2) المغني (9/ 64).
(¬3) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (7/ 50)، المبسوط (9/ 91)، العناية شرح الهداية (5/ 218)، الجوهرة النيرة (2/ 147)، معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام (1/ 187)، فتح القدير (5/ 218)، البحر الرائق شرح كنز الدقائق (5/ 6)، الفتاوي الهندية (2/ 143)، مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر (1/ 586).
(¬4) المغني (9/ 64).
(¬5) الأم (6/ 214)، المبسوط (9/ 91).