كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 7)
• مستند الإجماع: لأن الباء تعلق الثاني بالأول (¬1). فالباء إذا دخلت على الظرف كانت في استعمالهم بمعنى في كثير، فتحمل عليه (¬2) أن الوصف يبين الموصوف ويوضحه فلا يغايره (¬3).
• الموافقون على نقل الإجماع: الشافعية (¬4).Rصحة ما نقل من الإجماع على قبول الإقرار المجمل لعدم وجود المخالف.
[298/ 7]: صحة الإقرار بالمجهول
• المراد بالمسألة: أن الإقرار يصح وإن كان بشيء مجهول، كأن يقول المقر لفلان عندي أمانة أودعني إياها، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (وإذا قال: لفلان علي شيء. أو كذا. صح إقراره، ولزمه تفسيره. وهذا لا خلاف فيه) (¬5).
القرافي (684 هـ) حيث قال: (لا يشترط أن يكون معلوما، بل يصح في المجهول ووافقنا الأئمة في صحة الإقرار بالمجهول) (¬6).
شيخ الإسلام ابن تيمية (728 هـ) حيث قال: (ولو وصى لمعين إذا فعل فعلا، أو وصى لمطلق موصوف: فكل من الوصيتين جائز باتفاق
¬__________
(¬1) المغني (5/ 128).
(¬2) الغرر البهية في شرح البهجة الوردية (3/ 218).
(¬3) كشاف القناع على متن الإقناع (6/ 486).
(¬4) حاشيتا القليوبي وعميرة (3/ 11)، التجريد لنفع العبيد المعروف بحاشية البيجيرمي على المنهج (3/ 84)، تحفة المحتاج في شرح المنهاج (5/ 386)، مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج (3/ 291)، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (5/ 94)، فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب (3/ 440)، البيان في مذهب الإمام الشافعي (13/ 461).
(¬5) المغني (5/ 138).
(¬6) الذخيرة (7/ 444).