كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 7)

• مستند الإجماع: أن المذاهب مختلفة والأَغْرَاضَ مُتَبَايِنَةٌ ولا يمكن أن يتفق رَجُلانِ في كل شيء حتى لا يَرَى أَحَدُهُمَا خلاف ما يراه الآخر (¬1).
• الموافقون على الإجماع: وافق على الحكم المالكية (¬2)، والشافعية (¬3)، والحنفية (¬4)، والحنابلة (¬5).Rصحة ما نقل من الإجماع على كون القاضي واحد وذلك لعدم وجود المخالف.

[12/ 1]: يشترط أن يكون القاضي غنيًا
• المراد بالمسألة: يستحب أن يكون القاضي غنيًا حتى يستعف عن أموال الخصوم ويبعد عن الاتهام بالرشوة، ولكنه يجوز أن يولى القضاء ولو كان فقيرًا، فالغنى ليس شرطًا، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن حجر (852 هـ) حيث قال: واتفقوا على أن القاضي لا يشترط أن يكون غنيا (¬6).
• مستند الإجماع: قوله تعالى: {وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ} [البقرة: 247].
• وجه الدلالة: أن الآية واضحة فى الدلالة على ان الاصطفاء لا علاقة بينه وبين سعة المال.
2 - القياس على الخلافة: فإن القضاء فرع عن الخلافة والخليفة يجوز
¬__________
(¬1) المنتقى (5/ 186).
(¬2) منح الجليل شرح مختصر خليل (8/ 280)، مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل (6/ 90).
(¬3) حاشية القليوبي وعميرة (4/ 298).
(¬4) المبسوط 16/ 106، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (4/ 205).
(¬5) المغني (14/ 10).
(¬6) فتح الباري (15/ 45).

الصفحة 56