كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 7)

• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف (¬1)، والمالكية (¬2).Rصحة ما نقل من الإجماع على استحباب تلقين المقر بالرجوع لعدم وجود المخالف.

[303/ 7]: الصلح على الإقرار
• المراد بالمسألة: أن صلح الخصمين على الإقرار جائز، وقد نقل الإجماع على جوازه عدد من العلماء.
• من نقل الإجماع: بدر الدين العيني ت (855 هـ) حيث قال: (الصلح على الإقرار متفق عليه) (¬3).
محمد بن عاصم الأندلسي (829 هـ) حيث قال: (اتفق العلماء على جواز الصلح على الإقرار والإنكار إن كان عن طوع من المتصالحين) (¬4).
علي بن محمد بن جبريل المنوفي المصري ت (939 هـ) حيث قال: (وَيجُوزُ) الصلح (عَلَى الإقْرَار) اتفاقًا (¬5). ميارة المالكي (1072 هـ) حيث قال: (الصلح على الإقرار جائز، وأن جوازه متفق عليه عند العلماء) (¬6).
• مستند الإجماع: ما روي عن كثِيرُ بنُ عَبْدِ اللَّه بنِ عَمْرِو بنِ عَوْفٍ المُزْنِيُّ عنْ أبِيهِ، عنْ جَدِّهِ، أن رَسُولَ اللَّه قالَ: "الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ المُسْلِمِينَ. إلا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أوْ أحَلَّ حَرَامًا. والمُسْلِمُونَ عَلَى
¬__________
(¬1) المبسوط (9/ 141)، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (7/ 232).
(¬2) تبصرة الحكام (2/ 212).
(¬3) عمدة القاري شرح صحيح البخاري (4/ 229).
(¬4) التحفة في شرح البهجة (1/ 383).
(¬5) كفاية الطالب الرباني لرسالة أبي زيد القيرواني (2/ 459).
(¬6) تحفة الحكام (1/ 143).

الصفحة 568