كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 7)

توليته مع فقره فكذلك القاضي (¬1).
• الموافقون على الإجماع: وافق على الحكم الأحناف (¬2)، والشافعية (¬3).Rصحة ما نقل من الإجماع على أنه لا يشترط أن يكون القاضي غنيًا وذلك لعدم وجود المخالف.

[13/ 1]: عدم مشروعية أخذ القاضي أجرًا من المتقاضين
• المراد بالمسألة: لا يجوز للقاضي أن يأخذ أجرًا على قضائه بين الناس منهم، وقد فرق العلماء بين ما يأخذه القاضي من رزق من بيت مال المسلمين وبين ما يأخذه من الخصوم أجرًا على قضائه، وبحثنا في هذه المسألة هو في عدم جواز أخذ القاضي أجرًا على قضائه من غير بيت مال المسلمين (¬4)، وقد نفي الخلاف في ذلك.
من نفي الخلاف: ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (فأما الاستئجار عليه -أي على القضاء- فلا يجوز. قال عمر -رضي اللَّه عنه-: "لا ينبغي لقاضي المسلمين أن يأخذ على القضاء أجرًا" (¬5). وهذا مذهب الشافعي، ولا
¬__________
(¬1) فتح الباري (15/ 45).
(¬2) البناية شرح الهداية (12/ 272).
(¬3) تحفة الحبيب على شرح الخطيب (4/ 394).
(¬4) والمراد بالأجر الممنوع أخذه للقاضي ما يأخذه من شخص أو أشخاص في بدل قضائه، وأما ما يأخذه من بيت مال المسلمين، فهذا جائز بالاتفاق، حكى الإجماع فيه ابن حزم الظاهري حيث قال: (واتفقوا أن الإمام إذا أعطى الحاكم مالًا من وجه طيب دون أن يسأله إياه، فقد اتفقوا على أنه حلال، سواء أرتبه له كل شهر، أو كل وقت محدد، أو قطعه عنه). انظر: مراتب الإجماع (ص 51).
(¬5) رواه صاحب كنز العمال عن عبد الرزاق وابن أبي شيبه (5/ 824) (أثر: 14492)، ولكن لفظ عبد الرزاق في المصنف (8/ 297): أن عمر كره أن يؤخذ على القضاء رزق.

الصفحة 57