كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 7)
تقرر من أنه تكلم بالحاصل بعد الثنيا، ولا حاصل بعد الكل فيكون رجوعًا. والرجوع عن الإِقْرار باطل موصولًا كان أو مفصولًا (¬1).
أن الاستثناء رفع بعض ما تناوله اللفظ واستثناء الكل رفع الكل فلو صح صار الكلام كله لغوًا غير مفيد (¬2).
• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف (¬3)، والمالكية، والحنابلة (¬4).Rصحة ما نقل من الإجماع على عدم صحة استثناء الكل وذلك لعدم وجود المخالف.
[305/ 8]: جواز استثناء الأقل في الإقرار
• المراد بالمسألة: أن المقر إذا أقر ثم استثنى من إقراره القليل جاز له ذلك، كأن يقر بمائة درهم إلا خمسة دراهم فيكون أقر بخمسة وتسعون، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) حيث قال: (واتفقوا أن استثناء الأقل من جنسه "في الإقرار" بعد أن يبقى الأكثر جائز) (¬5).
عون الدين ابن هبيرة (560 هـ) حيث قال: (واتفقوا على أنه إذا أقر بشيء واستثنى الأقل منه صح استثناؤه) (¬6).
ابن رشد (595 هـ) حيث قال: (فإذا استثنى الأقل من الأكثر، فلا خلاف أعلمه أن الاستثناء يصح ويسقط المستثنى) (¬7).
¬__________
(¬1) حاشية رد المحتار على الدر المختار (8/ 268).
(¬2) المغني (340).
(¬3) المبسوط (6/ 88) العناية شرح الهداية (4/ 120)، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (3/ 136)، فتح القدير (4/ 126)، البداية (4/ 120)، الدر المختار شرح تنوير الأبصار (3/ 410).
(¬4) الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل (3/ 187)، المبدع شرح المقنع (7/ 305).
(¬5) كتاب مراتب الإجماع لابن حزم (64).
(¬6) الإفصاح (2/ 228).
(¬7) بداية المجتهد ونهاية المقتصد (3/ 99).