كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 7)
نعلم فيه خلافًا) (¬1). ونقله عنه شمس الدين ابن قدامة باللفظ والمعنى (¬2).
• مستند نفي الخلاف: ما رواه عبد اللَّه بن بريدة عن أبيه مرفوعًا، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من استعملناه على عمل، فرزقناه رزقًا، فما أخذ بعد ذلك فهو غلول (¬3) " (¬4).
• وجه الدلالة: أن الحديث دلّ على أن ما يأخذه القاضي من غير بيت مال المسلمين يعد غلولًا وخيانة (¬5).
2 - ما روي عن عمر -رضي اللَّه عنه- أنه قال: "لا ينبغي لقاضي المسلمين أن يأخذ على القضاء أجرًا" (¬6). وهذا نص في المسألة.
3 - أن القضاء طاعة، كالصلاة ونحوها، وأخذ الأجرة على الطاعة لا يجوز (¬7).
• الموافقون على نفي الخلاف: وافق على الحكم الحنفية (¬8)،
¬__________
(¬1) المغني (14/ 10).
(¬2) الشرح الكبير (28/ 281).
(¬3) الغلول: الخيانة. انظر: مادة "غلّ" في القاموس المحيط (1/ 301). قال ابن الأثير: (قد تكرر ذكر الغلول في الحديث وهو الخيانة في المغنم، والسرقة من الغنيمة قبل قسمتها، يقال غلّ في المغنم يغلّ غلولًا فهو غال، وكل من خان في شيء خفية فقد غلّ) انظر النهاية في غريب الحديث (3/ 380).
(¬4) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الخراج والأمارة والفيء، باب أرزاق العمال، حديث رقم (2943)، (5/ 33) وكذا القزويني في مشكاة المصابيح، كتاب الأمارة والقضاء، باب أرزاق الولاة وهداياهم (2/ 1107)، وقال الألباني: إسناده صحيح (4/ 188).
(¬5) أدب القاضي لابن القاضي (1/ 108).
(¬6) سبق تخريجه في الصفحة السابقة.
(¬7) شرح أدب القاضي (ص 80 - 82)، المهذب (3/ 377).
(¬8) المبسوط (16/ 102)، بدائع الصنائع (5/ 456)، الاختيار (2/ 82)، فتح القدير (7/ 239).