كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 7)
• الموافقون على نقل الإجماع: وافق الشوكانى ابن القيم فيما ذهب إليه بتقديم الفاعل على المفعول حتى لا يلتبس الفعل على القارئ لا سيما والقرينة الواحدة للتميز هي العلم بتاريخ الوفاة (¬1).
• الخلاف في المسألة: خالف في المسألة المالكية (¬2)، والشافعية (¬3)، وشيخ الإسلام ابن تيمية (¬4)، حيث يرون عدم مشروعية الإكراه على الإقرار حتى ولو قامت الأمارات على صحته.
• دليل هذا القول: قوله تعالى: {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ} [البقرة: 194].
• وجه الدلالة: لأنه ضربه -أي المدعى عليه الذي تظهر عليه البينة- ظالمًا له دون أن يجب عليه ضرب وهو عدوان (¬5).
ما روي عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: من أقر بعدما ضرب سوطا واحدا فهو كذاب (¬6).
• وجه الدلالة: إن لم يكن إلا إقراره فقط فليس بشيء، لأن أخذه بإقرار هذه صفته لم يوجبها قرآن، ولا سنة، ولا إجماع، وقد صح تحريم بشرته ودمه بيقين (¬7).Rعدم تحقق ما نقل من الإجماع على مشروعية الإكراه على الإقرار إذا قامت أمارات على صحته وذلك لوجود المخالف.
* * *
¬__________
(¬1) نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار (8/ 58).
(¬2) المدونة (4/ 548).
(¬3) الأم (7/ 119).
(¬4) مجموع الفتاوى (3/ 396).
(¬5) المحلى بالآثار (12/ 39).
(¬6) مصنف أبي شيبة (6/ 489) الحديث رقم (24040).
(¬7) المحلى بالآثار (12/ 39).