كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 7)

ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (فأما الرشوة في الحكم، ورشوة العامل فحرام، بلا خلاف) (¬1)، ونقله عنه شمس الدين ابن قدامة باللفظ والمعنى (¬2) الصنعاني (1182 هـ): (والرشوة حرام بالإجماع سواء كانت للقاضي أو للعامل على الصدقة أو لغيرة) (¬3).
• مستند الإجماع: قوله تعالى: {أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ} [المَائدة: 42].
• وجه الدلالة: قال مسروق رحمه اللَّه تعالى: "سألت عبد اللَّه بن مسعود عن السحت فقال: الرشا. . " (¬4).
2 - ما رواه عبد اللَّه بن عمرو -رضي اللَّه عنه- قال: "لعن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- الراشي والمرتشي (¬5) " (¬6).
3 - ما روي عن عبد اللَّه بن عمرو -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الراشي والمرتشي في النار" (¬7).
¬__________
(¬1) المغني (14/ 59).
(¬2) الشرح الكبير (28/ 353).
(¬3) سبل السلام شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام للصنعاني (4/ 221)
(¬4) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (10/ 139)، باب التشديد على أخذ الرشوة، من كتاب آداب القاضي.
(¬5) الراشي: المعطي، والمرتشي: الآخذ، والرائش: الذي يمشي بينهم. انظر: شرح أدب القاضي (1/ 83).
(¬6) أخرجه ابن حبان في صحيحه (11/ 467)، والحاكم في المستدرك (4/ 102)، وصححه، وأبو داود (ح 3580) والترمذي (ح 1337)، عارضة الأحوذي (6/ 82)، وقال: هذا حديث حسن صحيح، وابن ماجة (ح 2313)، وعبد الرزاق في المصنف (8/ 148) (ح 14669)، والبيهقي في السنن الكبرى (10/ 139)، في باب التشديد على أخذ الرشوة من كتاب آداب القاضي.
(¬7) أخرجه الطبراني في المعجم الصغير (1/ 28)، والديلمي في الفردوس بمأثور الخطاب (2/ 284) (ح 3314)، والحافظ المنذري في الترغيب والترهيب (3/ 180)، والهيثمي في مجمع الزوائد (4/ 199)، والمناوي في فيض القدير (4/ 43) (ح 4490)، =

الصفحة 62