كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 7)

وهذه الأحاديث نص في المسألة.
4 - ولأن الرشوة أخذ مال على حرام، فكان حراما كمهر البغي، لأنه إن أخذ الرشوة ليحكم بغير الحق، فالحكم بغير الحق محرم، وكذلك الأخذ عليه، وإن أخذ الرشوة ليوقف الحكم، فإن إمضاء الحكم واجب عليه، فحرم الأخذ على إيقافه، وإن أخذ الرشوة ليحكم بالحق، لم يجز، لأنه يأخذ الرزق من الإمام، فلم يجز أن يأخذ عوضًا آخر، وكذلك العامل يأخذ رزقه من بيت المال فلا يجوز له أن يأخذ عوضًا مقابل عمله المفروض عليه (¬1).
• الموافقون على نقل الاتفاق: وافق على الحكم الحنفية (¬2)، والمالكية (¬3)، والشافعية (¬4)، والحنابلة (¬5).Rصحة ما نقل من الإجماع على تحريم أخذ القاضي للرشوة وذلك لعدم وجود المخالف.
¬__________
= والحافظ ابن حجر في المطالب العالية (2/ 249) باب ذم الرشوة، من ككتاب القضاء والشهادات (ح 3132) كلهم من حديث عبد اللَّه بن عمرو (رضي اللَّه عنه) مرفوعًا، وقال المنذري: رواه الطبراني ورجاله معروفون، وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الصغير ورجاله ثقات، ورواه البزار أيضًا عن عبد الرحمن بن عوف مرفوعًا، وقال الهيثمي في المجمع (4/ 199) وفيه من لم أعرفه.
(¬1) المهذب (3/ 381)، وشرحه المجموع (22/ 334).
(¬2) شرح أدب القاضي (ص 94)، المبسوط (16/ 67)، تحفة الفقهاء (3/ 645)، بدائع الصنائع (5/ 450).
(¬3) مواهب الجليل (8/ 115)، التاج والإكليل (8/ 113) المطبوع مع المواهب.
(¬4) روضة الطالبين (9/ 302)، أدب القاضي لإبن القاضي (1/ 114)، المهذب (3/ 318).
(¬5) منتهى الإرادات (5/ 272)، المحرر في الفقه (2/ 205).

الصفحة 63