كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 7)

[16/ 1]: جواز إجابة القاضي الدعوة (¬1) إلى الوليمة أو العرس
• المراد بالمسألة: أن للقاضي إجابة الدعوة إلى الوليمة أو العرس، ولا يجيب الحاكم دعوة شخص بعينه دون غيره، وقد نقل العلماء الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن حجر العسقلاني (852 هـ) حيث قال: (وأجمع العلماء على أنه لا يجيب الحاكم دعوة شخص بعينه دون غيره من الرعية إلا دعوة الوليمة لما في ذلك من كسر قلب من لم يجبه) (¬2).
• مستند الإجماع: حديث أبي موسي قال قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "فُكُّوا العانِيَ وأجِيْبُوا الدَّاعِيَ، وعودُوا المريضَ" (¬3). ما روي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ تُدْعَى لَهَا الْأَغْنِيَاءُ وَتَتْرُكُ الْفُقَرَاءُ وَمَنْ لَمْ يُجِبْ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَه" (¬4).
وما روي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: (إذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إلَى الْوَليمَةِ فَلْيَأْتِهَا) (¬5). وما روي عن نافع أنَّ ابن عمر، كان يقول عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- "إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُجِبْ، عُرْسًا كَانَ أَوْ نَحْوَهُ" (¬6).
¬__________
(¬1) الدعوة: اسم لما يدعى إليه. من وليمة وعرس وغيره. ودعوت فلانًا: أي صحت به واستدعيته، انظر لسان العرب (2/ 437) مادة (دعا).
(¬2) فتح الباري (15/ 67).
(¬3) أخرجه البخاري (8/ 17)، كتاب النكاح: باب فكاك الأسير، حديث رقم (3046).
(¬4) أخرجه مسلم (9/ 199) كتاب النكاح، باب: الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة، الحديث رقم (3480).
(¬5) أخرجه البخاري (5/ 233) الحديث رقم (5173)، صحيح مسلم (9/ 195) الحديث رقم (3463).
(¬6) أخرجه مسلم (9/ 195) كتاب النكاح، باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة، الحديث رقم (3467).

الصفحة 64