كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 7)

الفصل الثاني: مسائل الإجماع في باب طرق الحكم وصفته
[18/ 2]: وجوب العدل في مجلس القضاء
• المراد بالمسألة: يجب على القاضي أن يعدل بين الخصمين في كل شيء، في المجلس (¬1) والخطاب، والإنصات إليهما، والإشارة والنظر، ولا يرفع صوته على أحد الخصمين أكثر من الآخر ونحو ذلك، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن رشد (595 هـ) حيث قال: (وأما كيف يقضي القاضي، فإنهم أجمعوا على أنه واجب عليه أن يسوّي بين الخصمين في المجلس، وألا يسمع من أحدهما دون الآخر) (¬2).
¬__________
(¬1) المَجلِس: هو موضع الجلوس، قال تعالى {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ} [المجادلة: 11] قيل: يعني مجلس النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. وقرئ {في المجلس}. انظر لسان العرب لابن منظور (6/ 543) مادة (جلس).
وتجدر الإشارة إلى أن العدل بين الخصمين واجب في الجلوس، إذا كان المتحاكمان مسلمين، أو ذميين، وأما إذا كان أحدهما مسلمًا والآخر كافرًا، ففيه خلاف بين أهل العلم:
فذهب المالكية إلى أن على القاضي أن يسوي بين المسلم وغيره، وإلى هذا تميل عبارات الحنفية.
وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه ينبغي تمييز المسلم عن غيره في الجلوس.
انظر: تحفة الفقهاء (3/ 642)، الهداية (7/ 256)، بدائع الصنائع (5/ 449)، الاختيار (2/ 86)، مختصر خليل مع شرحه مواهب الجليل (8/ 118)، تبصرة الحكام (1/ 37)، حاشية الدسوقي (4/ 143)، أدب القاضي لابن القاص (1/ 167)، المغني (14/ 64).
(¬2) بداية المحتهد (2/ 692).

الصفحة 69