كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 7)
ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (ويعدل بين الخصمين -أي القاضي- في الدخول عليه، والمجلس والخطاب": وجملته، أن على القاضي العدل بين الخصمين في كل شيء من المجلس، والخطاب، واللحظ، واللفظ، والدخول عليه، والإنصات إليهما والاستماع منهما. وهذا قول شريح، وأبي حنيفة، والشافعي، ولا أعلم فيه خلافًا) (¬1).
• مستند الإجماع: ما روي عن عبد اللَّه بن الزبير -رضي اللَّه عنهما- أنه قال: "قضى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن الخصمين يقعدان بين يدي الحاكم" (¬2).
2 - ما روي عن أم سلمه -رضي اللَّه عنها- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من ابتلي بالقضاء بين المسلمين فليساو بينهم في المجلس، والإشارة والنظر، ولا يرفع صوته على أحد الخصمين أكثر من الآخر" (¬3).
3 - ما ورد في كتاب عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- الذي أرسله إلى أبي موسى الأشعري منه حيث قال: "آس (¬4) بين الناس في مجلسك، وفي وجهك،
¬__________
(¬1) المغني (14/ 62).
(¬2) أخرجه أبو داود في سننه (ح 3588)، والحاكم في المستدرك (4/ 94)، من كتاب الأحكام، باب الخصمان كيف يقعدان بين يدي الحاكم، وقال هذا حديث صحيح، وأقره الذهبي في التلخيص المطبوع مع المستدرك. وقال الحافظ: وفي إسناده مصعب بن ثابت بن عبد اللَّه بن الزبير وهو ضعيف. (التلخيص الحبير 4/ 193).
(¬3) أخرجه إسحاق في مسنده كما في نصب الراية (4/ 74: 73)، وأبو يعلي في مسنده (ح 5867، 6924)، والدارقطني في سننه (4/ 205)، كتاب الأقضية والأحكام (ح 10 و 11)، والبيهقي في السنن الكبرى (10/ 135)، باب إنصاف الخصمين، من كتاب الشهادات، وقال عنه البيهقي: إسناده ضعيف، وقال الحافظ: وفي إسناده عباد بن كثير وهو ضعيف. (التلخيص الكبير (4/ 193).
(¬4) آس: من الأسوة: يقال أسوت فلان إذا جعلته أسوته، ومنه قول عمر -رضي اللَّه عنه- لأبي موسى الأشعري: آس بين الناس في وجهك: أي سو بينهم واجعل كل واحد منهما إسوة خصمه. انظر لسان العوب (1/ 103) مادة (أسا).