كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 7)
ابن عبد البر (463 هـ) حيث قال: (أجمع العلماء على أن الجور في الحكم من الكبائر، لمن تعمد ذلك عالمًا به) (¬1). فخر الدين الرازي (606 هـ) حيث قال: (أجمعوا أن من كان حاكمًا وجب عليه أن يحكم بالعدل) (¬2). ابن عادل الدمشقي الحنبلي (880 هـ) حيث قال في فصل وجوب حكم الإمام بالعدل: (أجمعوا على أنه يجب على الحَكَم أن يحكم بالعدل) (¬3).
• مستند الإجماع: قوله تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ (44)} [المائدة: 44]. قوله تعالى: {يَادَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ} [ص: 26].
• وجه الدلالة: الآيات صريحة في وجوب الحكم بما أنزل اللَّه واجتناب الهوى وذلك دليل على تحريم الجور في الحكم (¬4).
• الموافقون على الإجماع: وافق على الحكم الحنفية (¬5)، والمالكية (¬6)، والشافعية (¬7)، والحنابلة (¬8).Rصحة ما نقل من الإجماع على وجوب العدل في الحكم وذلك لعدم وجود المخالف في المسألة.
[20/ 2]: تحريم الحكم بالهوى
• المراد بالمسألة: أن القاضي يحرم عليه الحكم بالهوى لأن الحكم
¬__________
(¬1) التمهيد (16/ 358).
(¬2) تفسير الرازي (10/ 119).
(¬3) اللباب في علوم الكتاب (6/ 433).
(¬4) بداية المجتهد (2/ 353).
(¬5) شرح العناية على الهداية المطبوع بهامش فتح القدير (5/ 453)، تبيين الحقائق (4/ 178)، حاشية ابن عابدين (5/ 356).
(¬6) مواهب الجليل (6/ 87)، بداية المجتهد (2/ 353).
(¬7) مغني المحتاج (4/ 403)، روضة الطالبين (5/ 121).
(¬8) المغني (14/ 134)، الفروع (5/ 181).