كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 7)
• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) حيث قال: (واتفقوا أن من ولاه الإمام القرشي الواجب طاعته الأحكام، فإن أحكامه -إذا وافقت الحق- نافذة، على أنه إذا حكم بما يخالف الإجماع، فإن حكمه مردود) (¬1). . وقال في موضع آخر: (واتفقوا على وجوب الحكم بالقرآن والسنة والإجماع) (¬2).
ابن عبد البر (463 هـ) حيث قال: (واتفق أهل العلم جميعًا على أن الواجب على حاكم رفع إليه حكم -قد خالف الكتاب والسنة والاتفاق- أن يبطله ولا يجيزه) (¬3).
ابن تيمية (728 هـ) حيث قال: (المسلمون متفقون على أنه لا يجوز لمسلم أن يحكم بين أحد إلا بما أنزل اللَّه في القرآن) (¬4). . وقال في موضع آخر: (ولهذا اتفق العلماء أن حكم الحاكم العادل إذا خالف نصًا أو إجماعًا فهو منقوض) (¬5).
• مستند الإجماع: قوله تعالى: {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ} [المائدة: 49].
• وجه الدلالة: كما قال الشافعي: فأعلم اللَّه نبيه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن فرضًا عليه وعلى من قبله والناس إذا حكموا أن يحكموا بالعدل، والعدل إتباع حكمه جل وعلا المنزل (¬6).
• الموافقون على الإجماع: وافق على الحكم الأحناف (¬7)،
¬__________
(¬1) كتاب مراتب الاجماع لابن حزم (56).
(¬2) كتاب مراتب الإجماع لابن حزم (58).
(¬3) التمهيد (9/ 91).
(¬4) منهاج السنة (5/ 5084).
(¬5) مجموع الفتاوى (31/ 39).
(¬6) الأم (7/ 98).
(¬7) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (7/ 22).