كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 7)

والمالكية (¬1)، والشافعية (¬2)، والحنابلة (¬3)، وابن حزم الظاهري (¬4).Rصحة ما نقل من الإجماع على بطلان الحكم بما يخالف الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس الصحيح الجلي وذلك لعدم وجود المخالف.

[23/ 2]: لا يقضي القاضي وهو غضبان
• المراد بالمسألة: لا ينبغي للقاضي أن يقضي وهو غضبان (¬5)، وكذلك عند كل ما يشغل فكره، وقد نقل الاتفاق على ذلك.
• من نقل الاتفاق: ابن العربي المالكي (546 هـ) حيث قال: (اتفق العلماء أن القاضي لا يقضي إذا ناله غضب، أو جوع، أو جزع، ويجمع ذلك كل ما يشغل خاطره ويفسده بقطع النظر وعلمه ورأيه) (¬6).
ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (لا خلاف بين أهل العلم فيما علمناه، في أن القاضي لا ينبغي له أن يقضي وهو غضبان) (¬7)، ووافقه شمس الدين بن قدامة باللفظ والمعنى (¬8).
شمس الدين الزركشي (794 هـ) حيث قال: (ولا يقضي بين اثنين -أي القاضي- وهو غضبان، وهذا واللَّه أعلم محل اتفاق) (¬9).
¬__________
(¬1) الذخيرة للقرافي (4/ 234).
(¬2) الأم للشافعي (5/ 259)، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (4/ 528)، تحفة المحتاج في شرح المنهاج (10/ 144).
(¬3) المغني (14/ 34) كشاف القناع على متن الإقناع (6/ 335).
(¬4) المحلى بالآثار (8/ 427).
(¬5) الغضب: نقيض الرضا، وقال اللحياني: فلان غضبان: إذا أردت الحال. انظر: لسان العرب لابن منظور (2/ 234) مادة (غضب).
(¬6) عارضة الأحوذي (6/ 78).
(¬7) المغني (14/ 25).
(¬8) الشرح الكبير (28/ 350: 351).
(¬9) شرح الزركشي (4/ 442).

الصفحة 78