كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 7)

• مستند الاتفاق: ما روي عن أبي بكرة -رضي اللَّه عنه- أنه قال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان" (¬1).
• وجه الدلالة: أن القاضي لا ينبغي له أن يقضي وهو غضبان لما في ذلك من خروجه عن حال الاعتدال (¬2).
2 - ما روي عن عمر -رضي اللَّه عنه- في رسالته المشهورة في باب القضاء، التي أرسلها إلى أبي موسى الأشعري -رضي اللَّه عنه- وفيها: "وإياك والغضب والقلق والضجر والتأذي بالناس" (¬3).
• وجه الدلالة: أن فيهما نهي عن الحكم عند الغضب لما فيه من تشويش الفكر ويلحق به ما ذكر لأنه في معناه، وهذه الأمور تمنع حضور القلب واجتماع الفكر الذي يتوصل بهما إلى إصابة الحق في الغالب (¬4).
3 - أنه ينبغي للقاضي أن يجلس لقضائه وأمره معتدل، وأن يحكم في حال لا يتغير معها خلقه ولا عقله ولا فهمه، ومثل هذه الأحوال وعند طروء هذه العوارض ينشغل قلبه ويمنعه عن استيفاء النظر والاجتهاد في الحكم (¬5).
• الموافقون على نقل الاتفاق: وافق على الحكم الحنفية (¬6)،
¬__________
(¬1) أخرجه البخاري (3/ 181) رقم (6739)، ومسلم (3/ 1342) وهو غضبان حديث رقم (1717) واللفظ لمسلم.
(¬2) المغنى (14/ 25).
(¬3) أخرجه الدارقطني في سننه، كتاب الأقضية والأحكام (4/ 207)، وعبد الرزاق في المصنف، باب القضاة (11/ 328).
(¬4) روضة الطالبين (9/ 300)، شرح الزركشي (4/ 442).
(¬5) شرح أدب القاضي (ص 68)، المبسوط (16/ 67)، بدائع الصنائع (5/ 449).
(¬6) المبسوط (16/ 67)، تحفة الفقهاء (3/ 643)، بدائع الصنائع (5/ 499)، فتح القدير (7/ 252).

الصفحة 79