كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 7)
والمالكية (¬1)، والشافعية (¬2)، والحنابلة (¬3)، وابن حزم الظاهري (¬4).Rصحة ما ذكر من الاتفاق على أنه لا ينبغي للقاضي أن يقضي وهو غضبان، وذلك لعدم وجود مخالف.
[24/ 2]: صحة القضاء في بيت القاضي
• المراد بالمسألة: يجوز للقاضي أن يقضي في منزله، وإن فعل ذلك صح قضاؤه، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) حيث قال: (واتفقوا على أن للقاضي أن يحكم في منزله) (¬5).
• مستند الإجماع:
1 - إن الحكم عبادة، والعبادة لا تختص بمكان فجازت في بيت القاضي (¬6).
2 - ما ورد عن التجعد بن ذكونا، عن شريحة أنه كان إذا كان يوم مَطَرٍ قضى في داره (¬7).
3 - ما رواه حجاج بن محمد، قال: رأيت يحيى ابن سعيد الأنصاري يقضي في داره، ويقضي في المسجد، ورأيت ابن أبي ليلى يقضي في المسجد، ورأيت عثمان ابن عمر -يعني التميمي- يقضي في داره، قال
¬__________
(¬1) بداية المجتهد (2/ 695)، المرونة الكبرى (5/ 144)، القوانين الفقهية (ص 221).
(¬2) الأم (6/ 101)، مختصر المزني (5/ 241)، المهذب (3/ 382)، روضة الطالبين (9/ 300)، زاد المحتاج (4/ 530).
(¬3) منتهى الإرادات (5/ 272).
(¬4) المحلى (10/ 241).
(¬5) كتاب مراتب الإجماع لابن حزم (57).
(¬6) كنز الدقائق (5/ 87).
(¬7) مصنف ابن أبي شيبة (5/ 214)، الحديث رقم (17582).