كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 7)

2 - قوله تعالى: {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ} [المائدة: 49].
• وجه الدلالة: أن الأمر في الآية جاء عامًا لا يدل على المكان، فهو أمر بالحكم في عموم الأمكنة، وهذا يدل على جواز الحكم في المسجد (¬1).
3 - ما جاء في قصة لعان عوير العجلان لزوجته في المسجد، وكان ذلك بأمر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، واللعان من أعمال القضاء (¬2).
4 - أن أمير المؤمنين عمر -رضي اللَّه عنه- قضى بين زوجين باللعان في المسجد النبوي الشريف (¬3).
5 - ولأن ذلك أبعد عن التهمة، ولأنه يتمكن كل واحد من أن يحضر مجلسه عند حاجته، ولا يشتبه عليه موضعه، ولأن الحكم عبادة فيجوز إقامتها في المسجد كالصلاة (¬4).
• الموافقون على الإجماع: وافق على الحكم الحنفية (¬5)، والمالكية (¬6)، وقول عند الشافعية (¬7)، والحنابلة (¬8).
• الخلاف في المسألة: هناك من يرى كراهة اتخاذ المسجد مجلسًا
¬__________
(¬1) شرح الكوكب المنير (3/ 240).
(¬2) أخرجه البخاري (2/ 432) حديث رقم (5308)، ومسلم (3/ 143) الطلاق حديث رقم (1492).
(¬3) أخرجه البخاري (4/ 154) كتاب الأحكام، باب من قضى ولاعن في المسجد حديث رقم (1253).
(¬4) تبيين الحقائق (4/ 178)، اللبان (4/ 80)، مغني المحتاج (4/ 390).
(¬5) المبسوط (8/ 16 - 59).
(¬6) مواهب الجليل (4/ 150)، بداية المجتهد (3/ 210).
(¬7) المجموع شرح المهذب (19/ 108).
(¬8) كشاف القناع (6/ 285)، شرح منتهى الإرادات (3/ 448).

الصفحة 82