كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 7)

للقضاء، وهو رواية عن أبي حنيفة (¬1)، وهو قول الشافعي، وقال النووي: ربه قال عمر -رضي اللَّه عنه- (¬2).
أدلة هذا القول: قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم وبيعكم وخصوماتكم وأصواتكم وسل سيوفكم وإقامة حدودكم" (¬3) وهذا الحديث نص في المسألة.
2 - أن القاضي يدخل عليه في المسجد الكافر والجنب والحائض، وفي مكان يحصل فيه اللغط ورفع الصوت، وكل ذلك مكروه في المسجد (¬4).
3 - أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إنما نهى عن إنشاد الضالة في المسجد صيانة له، فمن باب أولى أن يصان عن حضور الجنب والحائض والكافر والمجانين والصبيان، وإنما قضى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وخلفاؤه في المسجد في قضايا اتفقت مع حضورهم في المسجد فقضى فيها (¬5).Rعدم صحة ما نقل من الإجماع على عدم كراهة التقاضي في المسجد، وذلك لوجود خلاف في المسألة.

[26/ 2]: مشروعية كتاب القاضي إلى القاضي في المال وما يقصد منه المال
• المراد بالمسألة: يصح كتاب القاضي إلى القاضي في قضايا المال وما يقصد منه المال، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) حيث قال: (وأجمعوا على أن
¬__________
(¬1) المبسوط (8/ 74).
(¬2) المجموع (19/ 136)، مغني المحتاج (4/ 390).
(¬3) رواه الطبراني في المعجم الكبير، مجمع الزوائد (2/ 26)، ونيل الأوطار (2/ 269).
(¬4) فتح الباري (13/ 154).
(¬5) القضاء في الإسلام (ص 69).

الصفحة 83