كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 7)

• الموافقون على الإجماع: وافق على الحكم الحنفية (¬1)، والمالكية (¬2)، والشافعية (¬3)، والحنابلة (¬4).Rصحة ما نقل من الإجماع على مشروعية كتاب القاضي إلى القاضي في المال وما يقصد منه المال (¬5)، وذلك لعدم وجود المخالف.

[27/ 2]: اشتراط الإشهاد على كتاب القاضي إلى القاضي
• المراد بالمسألة: أن كتاب القاضي إلى القاضي لا يعمل به إلا إذا شهد عليه شاهدان عدلان، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) حيث قال: (وأجمعوا على أن القاضي إذا كتب إلى قاض آخر بقضية قضى بها على ما يجب، بينة
¬__________
(¬1) المبسوط (16/ 95)، الهداية مع شرحه فتح القدير (7/ 268)، بدائع الصنائع (5/ 423)، الاختيار (2/ 91).
(¬2) المعونة (2/ 447)، المدونة الكبرى (5/ 142)، التلقين (2/ 542)، الكافي (2/ 956)، تبصرة الحكام (2/ 39).
(¬3) الأم (6/ 218)، المهذب (3/ 401)، الحاوي الكبير (17/ 221)، المجموع (22/ 410).
(¬4) المحرر في الفقه (2/ 211)، المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (29/ 6)، شرح الزركشي (4/ 457).
(¬5) هذا في غير الحدود والقصاص، أما كتاب القاضي إلى القاضي في الحدود والقصاص، ففيه خلاف بين العلماء على جوازه:
فقال الحنفية: لا يجوز، وهو أحد قولي الشافعي، وصححه ابن القاص، وهو المذهب عند الحنابلة.
وقالت المالكية: يجوز في كل شيء من الحقوق والحدود، وهو القول الثانى للشافعي، ورواية عن الإمام أحمد.
انظر: بدائع الصنائع (5/ 423)، الإختيار (2/ 91)، المدونة الكبرى (5/ 146)، المعونة (2/ 447)، التلقين (2/ 542)، الأم (6/ 218)، أدب القاضي (1/ 323)، الحاوي الكبير (17/ 224)، الشرح الكبير والإنصاف (29/ 7 - 10).

الصفحة 86