كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 7)
الملوك، وقام الكتاب مقام الخطاب في اللُّزُومِ وَلَزِمْنَا أمر اللَّه تعالى. وكذا كان زمن الخليفة من بعده، والقضاة يعملون بذلك من لدن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى يومنا هذا من غير نكير) (¬1).
بدر الدين العيني (855 هـ) حيث قال: (والقياس يأبى جواز العمل به، لما فيه من شبهة التزوير، إذ الخط يشبه الخط، والخاتم يشبه الخاتم، إلا أنه جوز لحاجة الناس إليه، لحديث علي -رضي اللَّه عنه- أنه جوزه لحاجة الناس إلى ذلك وعليه أجمع الفقهاء) (¬2).
محمد بن يوسف المواق (897 هـ) حيث قال نقلًا عن ابن المناصف: (وقال ابن المناصف: اتفق أهل عصرنا على قبول كتب القضاة في الأحكام والحقوق بمجرد معرفة خط القاضي، ولا يستطيع أحد فيما أظن على صرفهم عنه) (¬3).
محمد أحمد الفاسي (ميارة) (1072 هـ) حيث قال: (اتفق أهل عصرنا في البلاد التي ينتهي إليها أمرنا على قبول كتاب القاضي في الأحكام، والحقوق بمجرد معرفة خط القاضي دون الشاهد على ذلك) (¬4).
• مستند الإجماع: أن النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- كتب إلى الملوك، وقام الكتاب مقام الخطاب (¬5). .، ما روي عن الشَّعْبِيِّ وَالْحَسَنِ ومحمد بن الحسن أنهم كانوا يعملون بالكتاب إذا جاءهم بغير بَيِّنَةٍ (¬6).
¬__________
(¬1) غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر (2/ 309).
(¬2) البناية في شرح الهداية للعيني (8/ 40).
(¬3) التاج والإكليل لمختصر خليل (8/ 148).
(¬4) الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة (1/ 63).
(¬5) غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر (2/ 309).
(¬6) غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر (2/ 309).