كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 7)

وقد نقل نفي الخلاف في ذلك.
• من نقل نفي الخلاف: الشيرازي (476 هـ) حيث قال: (ولا يجوز أن يعقد تقلّد القضاء على أن يحكم بمذهب بعينه، لقوله عز وجل {فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ} [ص: 26] والحق ما دل عليه الدليل. . . بغير خلاف نعلمه) (¬1).
ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (ولا يجوز أن يقلد "الإمام" القضاء لواحد على أن يحكم بمذهب بعينه. وهذا مذهب الشافعي ولم أعلم فيه خلافًا) (¬2). ووافقه على ذلك شمس الدين ابن قدامه باللفظ والمعنى (¬3).
ابن مفلح الدمشقي (884 هـ) حيث قال: (لا يجوزُ أن يقلد القضاء لواحدٍ على أن يحكم بمذهب بعينه، لا نعلَمُ فيه خلافًا، لأنه مَأمورٌ بالحكم بالحق، والحق لا يتعين في مذهب بعيْنِه) (¬4).
المرداوي (885 هـ) حيث قال: (لا يجوز أن يقلد القضاء لواحد على أن يحكم بمذهب بعينه، وهذا مذهب الشافعي رحمه اللَّه، ولا نعلم فيه خلافًا) (¬5).
• مستند نفي الخلاف: قوله تعالى: {فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ} [ص: 26].
• وجه الدلالة: أن الحق ما دل عليه الدليل، وذلك لا يتعين في مذهب بعينه (¬6).
2 - ولأن القاضي مأمور بالعمل بما يؤدي إليه اجتهاده بالإجماع، فلا يجوز تكليفه على الحكم بخلاف ما يؤدي إليه اجتهاده (¬7).
3 - ولأنه مَأمورٌ بالحكم بالحق، والحق لا يتعين في مذهب بعيْنِه (¬8).
¬__________
(¬1) المهذب (3/ 379).
(¬2) المغني (14/ 91).
(¬3) الشرح الكبير (28/ 286).
(¬4) المبدع (10/ 13).
(¬5) الإنصاف (11/ 143).
(¬6) المهذب (3/ 379).
(¬7) فتح القدير (7/ 285).
(¬8) المبدع (10/ 13).

الصفحة 92