كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 7)

القبلة أبو سفيان وقال اللهم لك الحمد إذا لم تمتني حتى جعلت في قلبي من الإسلام ما أذل به لعمر) (¬1).
• الموافقون على الإجماع: وافق على الحكم الحنفية (¬2)، والمالكية (¬3)، والشافعية (¬4).Rصحة ما نقل من الإجماع على مشروعية قضاء القاضي بعلمه الشخصي في التعديل والتجريح وذلك لعدم وجود التهمة.

[31/ 2]: لا يقضي القاضي بخلاف علمه
• المراد بالمسألة: أن الحاكم لا يجوز له أن يحكم بخلاف علمه، حتى وإن شهد العدول عنده بغير علمه، ولو أقر عنده أحد الخصوم، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن رشد (595 هـ) حيث قال: (وذلك أن العلماء أجمعوا على أن القاضي يقضي بعلمه في التعديل والتجريح، وإنه إذا شهد الشهود بضد علمه لم يقض به، وأنه يقضي بعلمه في إقرار الخصم وإنكاره) (¬5).
ابن القيم (751 هـ) حيث قال: (ولهذا اتفق الناس على أن الحاكم لا يجوز له أن يحكم بخلاف علمه، وإن شهد عنده بذلك العدول، وإنما يحكم
¬__________
(¬1) المغني لابن قدامة (14/ 5).
(¬2) فتح القدير (7/ 313)، رد المحتار على الدر المختار (5/ 423).
(¬3) الذخيرة (7/ 49).
(¬4) المجموع شرح المهذب (22/ 78)، فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب المعروف بحاشية الجمل (5/ 377)، تحفة الحبيب على شرح الخطيب (4/ 426)، التجريد لنفع العبيد المعروف بحاشية البجيرمي على المنهج (4/ 374).
(¬5) بداية المجتهد ونهاية المقتصد (2/ 470).

الصفحة 95