وقال ابن سعد بإسناده عن خليفة بن الحُصين، عن (¬1) قيس بن عاصم، أنه أسلم، فأمره النبيُّ صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماءٍ وسِدْر.
قلت: وبهذا الحديث يحتجُّ أحمد بن حنبل على وجوب الغُسل على الكافر. وعندنا في الفقهاء لا يجب، والأمرُ للاستحباب. وعامَّة الصحابة أسلموا ولم يغتسلوا.
وقال الشعبيُّ وابنُ سعد (¬2): كان قيسٌ قد حرَّم على نَفْسِه الخَمْرَ في الجاهلية، وسببُه أنَّه سَكِر ليلةً، فعبث بذي مَحْرَم له، فهربَتْ منه، فلما أفاق أخبره أهلُه بما صنع، وحرَّم الخمرَ على نَفْسِه وقال:
رأَيتُ الخمرَ مُصلحةً وفيها ... مقابحُ تفضحُ الرجلَ الكريما
فلا واللهِ أَشربُها حياتي ... ولا أَشفي بها أبدًا سقيما
وقال الواقدي: نزل قيس البصرة ومات بها سنة سبع وأربعين.
وقال ابنُ سعد (¬3): وهو الذي قيل فيه:
فما كان قيسٌ هُلْكُهُ هُلْكَ واحدٍ ... ولكنَّهُ بُنيانُ قومٍ تَهَدَّما
ذكر ابن سعد هذا البيتَ لا غير، وهو بعضُ أبياتٍ أوَّلُها:
عليك سلامُ الله قيسَ بنَ عاصمٍ ... ورحمتُه ما شاءَ أن يترحَّما
تحيَّةَ من أولَيتَه منك نعمةً ... إذا ذُكِرتْ أَمثالُها تملأُ الفَما
وما كان قيسٌ هُلْكُهُ هُلْكَ واحدٍ ... ولكنَّه بنيانُ قومٍ تهدَّما
تحيَّةَ من أَلبَسْتَه منك نعمةً ... إذا زارَ عن شَحْطٍ بلادَك سلَّما
قلت: والأبياتُ في الحماسة، وهي لعَبْد بنِ الطبيب (¬4).
¬__________
(¬1) في (خ) (والكلام منها): بن. والمثبت من "طبقات" ابن سعد 9/ 35 - 36. وهو في "المسند" (20611).
(¬2) طبقات ابن سعد 6/ 161.
(¬3) المصدر السابق.
(¬4) الأبيات الثلاثة الأولى في "المنتظم" 5/ 222، وجاء في "الحماسة" شرح المرزوقي 2/ 790 - 791، ثلاثة أبيات، جاء الأول والثالث منهما باللفظ الذي ذكره المصنف، وأما صدر الثاني فهو: تحيةَ من غادرتَه غرض الردى.
وجاء أيضًا في "عيون الأخبار" 1/ 287 ثلاثة أبيات، وقد ورد الشطر الثاني للبيت الثاني في شعر عمرو بن العاص في مخاطبته لعمارة بن الوليد لما خرجا إلى النجاشي، وسلف ص 35 في السنة الثانية والأربعين في ترجمة عمرو. وينظر أيضًا "الوافي بالوفيات" 24/ 286 - 287.