كتاب اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 7)

15 - بابُ كَسْبِ الرَّجُلِ وَعَمَلِهِ بِيَدِهِ
2070 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بن عَبْدِ الله، قَالَ: حَدَّثَنِي ابن وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابن شِهابٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بن الزُّبَيْرِ: أَنَّ عَائِشَةَ رَضيَ الله عَنْها قَالَتْ: لَمَّا اسْتُخْلِفَ أبو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ، قَالَ: لَقَدْ عَلِمَ قَوْمِي أَنَّ حرفَتي لَم تَكُنْ تَعْجِزُ عَنْ مَؤُنَةِ أَهْلِي، وَشُغِلْتُ بِأمرِ الْمُسْلِمِينَ، فَسَيأَكلُ آلُ أَبي بَكْرٍ مِنْ هذَا الْمَالِ، وَيَحْتَرِفُ لِلْمُسْلِمِينَ فِيهِ.

(باب كسْب الرَّجُل وعمَله بيَده)
الحديث الأول:
(حرفتي)؛ أي: الاحتراف، وهو الكسب، وقيل: التصرُّف في المَعاش والمتجر.
(وشغلت) بضمِّ الشين.
قال (ح): فيه أنَّ للعامل أن يأْخُذ من المال الذي يعمَل فيه قدر عَمالته إذا لم يكن فوقه إمام عَمالته يقطع له أجرةً معلومةً منه.
(ويحترف للمسلمين)؛ أي: يَكسَب لهم ما ينفعُهم حتى يَعود عليهم من رِبْحه بقَدر ما أخَذ، وبهذا تطوُّع منه، فإنَّه لا يجب على الإمام الاتّجار في مال المُسلمين بقَدْر مُرتَّبه؛ لأنها فرْضٌ في بيت

الصفحة 10