كتاب اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 7)
يدفَع صاحبَه عن حقِّه، وذلك لأنَّ مَدارَه على الخَرْص الذي لا يُؤمَن فيه التَّفاوُت، فتقَع فيه المُخاصَمة أكثر من غيره.
(الثَمَر) بفتح المثلَّثة، والميم.
(بالتَّمْر) بالمثنَّاة فوق، وسُكون الميم، أي: بَيْع الرُّطب على رؤُوس النَّخل بالتَّمْر، وإلا فسائر الثِّمار يجوز بيعُها بالتَّمْر، وإنْ أُريد بالبيع الشِّراءُ جاز (¬1) أن يُقرأَ اللَّفظان بالعكس، كما سبق.
(كيلًا) جاز ذا على ما كان في عادتهم، وإلا فالمنع عامٌّ بكيلٍ أو غيره.
(بالكَرْم) بسكون الراء، أي: شجَر العِنَب.
* * *
2172 - حَدثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بن زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ ناَفِعٍ، عَنِ ابن عُمَرَ - رضي الله عنهما -: أَنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنِ الْمُزَابنةِ. قَالَ: وَالْمُزَابنةُ أَنْ يَبيعَ الثَّمَرَ بِكَيْلٍ؛ إِنْ زَادَ فَلِي، وَإِنْ نَقَصَ فَعَلَيَّ.
2173 - قَالَ: وَحَدَّثَنِي زيدُ بن ثَابتٍ: أَنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا.
الحديث الثاني:
(بكيل)؛ أي: من الزَّبيب، أو التَّمْر معيَّن.
¬__________
(¬1) "جاز" ليس في الأصل.