2213 - حَدَّثَنِي مَحْمُودٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَناَ مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبي سَلَمَةَ، عَنْ جَابرٍ - رضي الله عنه -: جَعَلَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - الشُّفْعَةَ في كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فَلاَ شُفْعَةَ.
(فإذا وقعت الحدود)؛ أي: صارتْ مَقسومةً غير مُشاعةٍ.
(وَصُرِّفَت) بتشديد الراء وتخفيفها.
ففيه أنَّ الشُّفعة لا تكون إلا في العَقار، وأنه لا شُفعةَ للجَارِ، قال (خ): لأنها لنَفْي الضَّرر، ولا ضررَ على الجار، فلا وجْه لنَزْع المِلْك عنه.
* * *