كتاب اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 7)

أيِّهما مات محتجِّين بأنَّ استيفاء المَنْفعة حينئذٍ للمُكتري، وهو ملْك المُكري، وإذا مات زالَ مِلْكه، وأما الوارِث فلا عَقْدَ له معه، وجوابه: أن المستأْجِر ملَك المنفَعة بالعقْد، فلا مِلْكَ فيها للمُورِّث، ولا للوارِث حتى تنقضيَ المدَّة.

الصفحة 236