(باب مُوْكِل الرِّبا)
(قال ابن عباس) وصلَه البخاري في (التفسير).
2086 - حَدَّثَنَا أبو الْوَليدِ، حَدَّثَنَا شُعبةُ، عَنْ عَوْنِ بن أَبي جُحَيْفَةَ، قَالَ: رَأَيْتُ أَبي اشْتَرى عَبْدًا حَجَّامًا، فَسَألتُهُ، فَقَالَ: نهى النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَثَمَنِ الدَّمِ، وَنهى عَنِ الْوَاشمَةِ وَالْمَوْشُومَةِ، وَآكلِ الرِّبَا، وَمُوكلِهِ، وَلَعَنَ الْمُصَوِّرَ.
(ثمن الدم)؛ أي: أُجْرة الحَجَّام، فسمَّاه ثمَنًا مجازًا، وعلى هذا فإنما اشترى الحَجَّام؛ ليمنَعه من الحِجَامة، وفي بعضها: (فأمَرَ بمَحاجِمهِ فكُسِرَتْ).
(فسألته)؛ أي: عن الكَسْر.
(الواشمة) من الوَشْم، وهو أن يَغرِز بإبْرةٍ، ثم يذرُّ عليه النيلج،