كتاب اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 7)

وهو دُخان الشَّحم يُعالج به الوَشْم حتى يخضَرَّ، فإذا بَرِيء بقِيَ الأثَر.
(الآكل)؛ أي: فاعلُه، فهو على حذف مضافٍ؛ لأن النَّهي لا يكون عن ذات الآكِل والمُوكِل.
(والموكل)؛ أي: المُطعِم، أي: يُعطيه لمن يأْكلُه.
وخَصَّ الأكل من بين سائر الانتِفاعات؛ لأنه أَعظَم المقاصِد، وقال (خ): نهيُه عن ثمَن الكلْب يُوجِب فَساد البَيع؛ لأنَّ أحَد طرَفيه الثَّمَن، والآخَر المثمَّن، وإذا بطَل أحدُهما بطَلَ الآخَر، والنَّهي للفَساد ما لم يقُم دليلٌ على خِلافه، وأما ثَمَن الدَّم، أي: أُجرة الحَجَّام؛ فللتَّنزيه، وإلا فهو - صلى الله عليه وسلم - أعطَى الحَجَّام أجْرَه.
وأما الوَشْم فتغيير الخِلْقة.
وأما الرِّبا فقد أغلَظَ الله الوَعيدَ فيه، وشرَّك فيه الآكِل والمُوكِل؛ لاشتراكهما في التَّعاون.
وأما لَعْن المُصوِّر، أي: تَصوير الحيَوان لا الشَّجَر، فإنَّ الفِتْنة فيه أعظم، قال (ك): أو لأنَّ الأصنامَ التي عُبدت كانت على صُوَر الحيوانات.
وجوَّز أبو حنيفة بيع الكِلاب، وأكْل ثمنها، وأنها تُضمَن بالقِيْمة عند الإتلاف، وعن مالك رواياتٌ.
* * *

الصفحة 27