كتاب اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 7)
النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لاَ تُلْتَقَطُ لُقَطَتُهَا إِلَّا لِمُعَرِّفٍ".
(بابٌ: كيف تُعرَّف؟)
بلفْظ المجهول من التَّفْعيل.
(وقال طاوس) [...] (¬1).
(إلا من عرفها) لا يُقال: لُقَطات جميع البلاد كذا؛ لأنَّ المراد هنا: لا تُلْتقَط إلا للتعريف، ولا يصحُّ تملُّكها أصلًا.
* * *
2433 - وَقَالَ أَحْمَدُ بن سَعِدٍ: حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بن دِينَارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابن عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما -: أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لاَ يُعْضَدُ عِضَاهُهَا، وَلاَ يُنَفَّرُ صَيْدُهَا، وَلاَ تَحِلُّ لُقَطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ، وَلاَ يُخْتَلَى خَلاَهَا". فَقَالَ عَبَّاسٌ: يَا رَسُولَ الله! إِلَّا الإذْخِرَ؟ فَقَالَ: "إِلَّا الإذْخِرَ".
الحديث الأول:
(روْح) بفتح الراء.
¬__________
(¬1) بياض في الأصل، ولم يأت بعده كلام في بقية النسخ الخطية، وكأن المؤلف رحمه الله أراد الكلام عن التعليق الذي ذكره البخاري هنا، وقد قال ابن حجر في "الفتح" (5/ 87): "وصله المؤلف في الحج في باب لا يحل القتال بمكة".