كتاب اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 7)

قال (ن): فيه دليلٌ للجمهور أنَّ حُكم القاضي لا يَنفُذ إلا (¬1) ظاهِرًا، فلا يُحِلُّ حرامًا، ولو شَهِد شاهدَا زُورٍ أنَّه طلَّق امرأتَه لم يحلَّ لمن عَلِمَ كذبَهما أن يتزوَّجَها بعد الحُكم بالطَّلاق خلافًا للحنفية، وهو مخالِفٌ للحديث، والإجماع.
(أبلغ)؛ أي: أفصَحَ ببَيان حُجَّته، وأدخَل (أنْ) تَشبيهًا لـ (لعلَّ) بـ (عسَى).
(قضيت)؛ أي: حكمتُ له بحقِّ غيره مسلمًا أو ذِميًّا، وذكَر المُسلمَ تغليبًا، أو اهتِمامًا بحاله، أو نظَرًا للفْظ: (بعضكم)، فإنه خطابٌ للمؤمنين.
(قطعة من النار)؛ أي: هو حرامٌ مآلُه للنَّار.
(فليأخذ) أمر تهديدٍ لا تخييرٍ، كقوله تعالى: {فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ} [الكهف: 29]. وفيه أنَّ الحاكم يحكُم بما ثبَت عنده، وليس كلُّ مجتهد مصيبًا.
* * *

17 - بابٌ إذَا خَاصمَ فَجَرَ
(بابٌ: إذا خاصَمَ فجَرَ)؛ أي: عَدَلَ عن طَريق الحقِّ.
¬__________
(¬1) "إلا" ليست في الأصل.

الصفحة 459