كتاب اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 7)

ومعلومٌ أن أموال المسلِم محرَّمةٌ، فيُؤوَّل هذا في جماعةٍ بغير إذنهم غزَوا، فلمَّا غنِمُوا انتَهبُوا، وأخذَ كلُّ واحدٍ ما وقع في يده مُستأثِرًا به دون قِسْمةٍ، أو موهوبٍ مُشاعٍ انتهَبوه على قَدْر قوَّتهم، أو طعام قُدِّم لهم، فلكلِّ واحدٍ أكْلُ ما يَليه فقط.
(المثلة) العُقوبة في الأعضاء كجَدْع الأنْف، والأُذُن، وفَقْء العين، ونحوه.
قال (ط): الانتِهاب المُحرَّم ما كانت العرَب عليه من الغارات، وعليه وقَعتْ البَيعة في حديث عُبادة.
قال ابن المُنذِر: النُّهبة المُحرمة نهب مال الرجل بغير إذنه، وهو كارِهٌ له، والمكروهة ما أَذِن فيه للجَماعة وأباحَه لهم، وغَرَضُهُ تساويهم فيه، أو تقاربهم، فيَغلب القَوي الضعيفَ.
* * *

2475 - حَدَّثنا سَعِيدُ بن عُفَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، حَدَّثَنَا عُقَيْلٌ، عَنِ ابن شِهَابٍ، عَنْ أَبي بَكْرِ بن عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -، قَالَ: قَالَ النَّبي - صلى الله عليه وسلم -: "لاَ يَزْني الزَّانِي حِينَ يَزْني وَهْوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُ وَهْوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهْوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يَنتهِبُ نُهْبةً يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ فِيهَا أَبْصَارَهُمْ حِينَ يَنتهِبُهَا وَهْوَ مُؤْمِنٌ".
وَعَنْ سَعِيدٍ، وَأَبي سَلَمَةَ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، مِثْلَهُ إلَّا النُّهْبةَ.

الصفحة 482