كتاب اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 7)

الثاني:
(لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب) فيه حَذْف الفاعل بعد النَّفْي، فإنَّ الضَّمير لا يَرجِع إلى الزَّاني، بل الفاعل مقدَّرٌ دلَّ عليه ما قبلَه، أي: ولا يَشرَب الشَّارِب.
قال (خ): سلَبَه كمالَ الإيمان لا أصلَه، أو المراد الإنذار بزَواله إذا اعتادَ استِمرارها، ورُوي: (لا يَشرَبِ الخَمْر) بكسر الباء، على معنى النَّهي، أي: إذا كان مُؤمنًا لا يفعَل ذلك، أو سَلْب الإيمان باعتِبار المُستَحِلِّ.
(النهبة) بفتح النُّون: المصدر، وبالضمِّ: المال المَنْهوب، أي: لا يأخذ مالَ غيره قَهْرًا وظُلْمًا ممن ينظُره ولا يَقدِر على دَفْعه؛ إذ هو ظُلمٌ عظيمٌ، ويُتصوَّر النَّهْب بإذن صاحبه الإجماليِّ كانتِهاب مُشاعِ الهِبَة ونحوه في المَوائد وغيرها.
ويُستفاد عدَم الإذن من الحديث من رفع البصَر إليه، فلا يكون عادةً عند عدم الإذن، وهذه فائدةُ ذِكْر الرَّفْع.
(عن أبي هريرة) متعلِّقٌ بسَعيد بن المُسيَّب، وأبي سلَمة بن عبد الرَّحمن: أنَّ الزُّهْري روى عنهما مثْلَ رواية أبي بكر بن عبد الرَّحمن (إلا النهبة)، فلم يَذكُر الانتِهاب، بل ذكَر الزِّنا، والسَّرِقة والشُّربَ فقط، ويحتمل أنه ما رَوى لفْظ النُّهبة مع صِفَتها، بل قال: (ولا يَنْتِهبُ حين يَنتهبُها وهو مُؤمنٌ).
وفيه تنبيهٌ على جميع أنواع المعاصي، فنبَّه بالزِّنا على البَدَنيَّات،

الصفحة 483