كتاب اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 7)

(نهريقها) بفتح الهاء، ويجوز السُّكون، يقال: أهراقَ الماءَ يُهريقُه، أي: صبَّه، وفيه لغةٌ أُخرى: أَهْرَقَ الماء يُهرقُه إهْراقًا، وخالفوا أَمْر النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -؛ لأنهم فَهِموا بالقَرائن أنَّ الأمر ليس للإيجاب، ورجَع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الأَمْر الجازِم إلى التردُّد بين الكَسْر والغَسْل؛ لما روى البخاري في (المَغازي)، في (غَزوة خَيْبر): قالوا: يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنُهريقها ونَغسلُها؟، قال: (أَوْ ذاكَ)، فلعلَّ اجتهاده تغير، أو أُوحي إليه بذلك، ولا يجوز الكَسْر اليوم؛ لأنَّ الجزْم بالغَسْل نسَخَ التَّخيير كما نسَخ الجزم بالكسر.
وفيه نجاسة لُحومها.
قال (ط) (¬1): في كسر الدِّنان إضاعةُ المال؛ لأنه يَطهُر بالغَسل.
قال مالك: لا يُطهرها الغسْل لمَا دخلَها وغاصَ فيها من الخَمْر، وقال غيره: الماء أيضًا يُطهِّرها وَيغُوصُ فيها.
وأما آلات اللهو كالطَّنابير والعِيْدان فكسْرُها أن تُغيَّر عن هيئتها إلى خِلافها.
(ابن أبي أُويس) بضمِّ الهمزة: ابن أُخْت مالك الإمام.
* * *

2478 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بن عَبْدِ الله، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا ابن أَبي
¬__________
(¬1) "ط" ليس في الأصل.

الصفحة 488