كتاب اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 7)

تمرتَين، نُهي عنه لأنَّ فيه شَرَهًا، أو غُبنًا برفيقه، والنَّهي للتَّنزيه، والظاهرية للتَّحريم، قالت عائشة: إنَّه للدَّناءة، وإذا أذِنَ له صاحبه، فكأنَّه جادَ عليه بفضْل ما بين القِرَان والإفراد.
* * *

2490 - حَدَّثَنَا أبو الْوَليدِ، حَدَّثَنَا شُعْبةُ، عَنْ جَبَلَةَ، قَالَ: كُنَّا بِالْمَدِينَةِ، فَأصَابَتْنَا سَنَةٌ، فَكَانَ ابن الزُّبَيْرِ يَرْزُقُنَا التَّمْرَ، وَكَانَ ابن عُمَرَ يَمُرُّ بنا، فَيقُولُ: لاَ تَقْرُنُوا؛ فَإِنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - نهى عَنِ الإقْرَانِ، إِلَّا أَنْ يَسْتَأذِنَ الرَّجُلُ مِنْكُمْ أَخَاهُ.
الثاني:
(نهى عن الإقران) كذا رُوي، والأصح: القِرَان.
* * *

5 - بابُ تَقْوِيمِ الأَشْيَاء بَيْنَ الشُّرَكاء بِقِيمَةِ عَدْل
(باب تَقْويم الأَشْياء)

2491 - حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بن مَيْسَرَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا أيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابن عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ مِنْ عَبْدٍ -أَوْ: شِرْكًا، أَوْ قَالَ: نصَيبًا- وَكَانَ لَهُ مَا يَبْلُغُ

الصفحة 508