كتاب اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 7)

ثَمَنَهُ بِقِيمَةِ الْعَدْلِ، فَهْوَ عَتِيقٌ، وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ". قَالَ: لاَ أَدْرِي قَوْلُهُ: "عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ" قَوْلٌ مِنْ ناَفِعٍ، أَوْ فِي الْحَدِيثِ عَنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -.
الحديث الأول:
(الشِّقْص) بكسر الشين، والشِّقص: النَّصيب في العين المشتركة قليلًا أو كثيرًا.
(وكان له؛ أي: للمُعتِق.
(ما يبلغ ثمنهُ)؛ أي: ثمن العبد بتمامه، فالعبد كلُّه عتيقٌ، بعضُه بالإعتاق، والباقي بالسِّراية.
(وإلا)؛ أي: وإنْ لم يكن موسِرًا له ما يبلُغ ثمنَه، عتَق منه القَدْر الذي أعتقه فقط.
(قال)؛ أي: أيُّوب.
* * *

2492 - حَدَّثَنَا بِشْرُ بن مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله، أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بن أَبي عَرُوبَةَ، عَنْ قتادَةَ، عَنِ النَّضْرِ بن أَنسٍ، عَنْ بَشِيرِ بن نَهِيكٍ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -، عَنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "مَنْ أَعْتَقَ شَقِيصًا مِنْ مَمْلُوكِهِ، فَعَلَيْهِ خَلاَصُهُ فِي مَالِهِ، فَإنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ، قُوّمَ الْمَمْلُوكُ قِيمَةَ عَدْلٍ، ثُمَّ اسْتُسْعِيَ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ".

الصفحة 509