كتاب اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 7)

ما له فيه من الرِّقِّ، وسيأتي في (العتق).
* * *

6 - بابٌ هَلْ يُقْرَعُ فِي الْقِسْمةِ وَالاِستهِام فِيهِ؟
(باب: هل يُقرَع في القِسْمة والاستِهام؟)
الاستِهام: أخْذ سَهْم النَّصيب، والضمير عائد للقَسْمِ، والمالِ الذي دلَّ عليهما القِسْمة.

2493 - حَدَّثَنَا أَبُو نعيم، حَدَّثَنَا زكريَّاءُ، قَالَ: سَمِعْتُ عَامِرًا، يَقُولُ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بن بَشِيرٍ، عَنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "مَثَلُ الْقَائِم عَلَى حُدُودِ الله وَالْوَاقِعِ فِيهَا كمَثَلِ قَوْمٍ اسْتَهَمُوا عَلَى سَفِينَةٍ، فَأصاب بَعْضُهُم أَعْلاَهَا، وَبَعْضُهُم أَسفَلَهَا، فَكَانَ الَّذِينَ فِي أَسفَلِهَا إِذَا اسْتَقَوْا مِنَ الْمَاء مَرُّوا عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْ، فَقَالُوا: لَوْ أَنَّا خَرَقْنَا فِي نَصِيبنا خَرْقًا، وَلَمْ نُؤْذِ مَنْ فَوْقَنَا. فَإنْ يترُكُوهُمْ وَمَا أَرَادُوا، هَلَكُوا جَمِيعًا، وَإِنْ أَخَذُوا عَلَى أَيْدِيهِمْ، نَجَوْا، وَنَجَوْا جَمِيعًا".
(عامر) هو الشَّعبي.
(القائم على حدود الله)؛ أي: الآمِر بالمعروف، والنَّاهي عن المُنكَر.
(الواقع فيها)؛ أي: التَّارِك المعروف، المرتكِب للمنكر.

الصفحة 511