كتاب اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 7)

التي (¬1) هي تمييز الحُقوق.
* * *

13 - باب الشَّرِكة فِي الطعَام وَغَيْرِهِ
وَيُذْكَرُ أَنَّ رَجُلًا سَاوَمَ شَيْئًا، فَغَمَزَهُ آخَرُ، فَرَأَى عُمَرُ: أَنَّ لَهُ شَرِكة.

(باب الشركة في الطَّعام)
(ابن عُمر) في بعضها: (عُمَر) بحذف: ابن، وهو الأصح؛ لمَا رواه سُفيان، عن هشام بن حُجَين، عن إيَاس بن مُعاوية قال: بلَغني أنَّ عُمر بن الخطَّاب قضَى في رجلَين حَضَرا سِلْعة فسَامَ بها أحدُهما، وأراد صاحبُه أن يَزيد، فغمَزه بيَده فاشتَرى، فقال: أنا شَريكك، فأبى أن يُشْرِكه، فقضَى له عُمر بالشِّرْكة.
قال (ط): أجاز ابن عُمر الشركة للذي غمَزَ صاحبَه.
قال ابن حَبيب في الذي يشتري الشَّيء للتجارة فيقِفُ به الرَّجل لا يقولُ له شيئًا حتى إذا فرغِ استَشْركَه: رأَى مالكٌ له الشركة لازمة، وأنْ يُقضَى بها له؛ لأنَّه أرفق بالنَّاس من إفساد بعضهم على بعض، ووجَّهه أنَّ المشتري انتفَع بترك الزِّيادة عليه، فوجبَت الشركة لينتفع
¬__________
(¬1) "التي" ليست في الأصل.

الصفحة 518