كتاب اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 7)
(البيعَان) سبق قريبًا بيانه.
(اختر) قال الرَّافعي: فإنْ قال له الآخر: اختَرتُ، انقطَع خيارُهما، وإنْ سكَت انقطَع خيارُ الأوَّل دونَه على الأصح؛ لأنَّ قولَه: اخْتَر رضىً منه باللّزوم.
(أو يكون بيع خيار)؛ أي: شُرِطَ فيه خِيارٌ؛ فإنَّ الخيار يبقَى في المُدَّة إنْ تفرَّقا أو أَلزما العَقْدَ.
* * *