كتاب اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 7)

(البيعَان) سبق قريبًا بيانه.
(اختر) قال الرَّافعي: فإنْ قال له الآخر: اختَرتُ، انقطَع خيارُهما، وإنْ سكَت انقطَع خيارُ الأوَّل دونَه على الأصح؛ لأنَّ قولَه: اخْتَر رضىً منه باللّزوم.
(أو يكون بيع خيار)؛ أي: شُرِطَ فيه خِيارٌ؛ فإنَّ الخيار يبقَى في المُدَّة إنْ تفرَّقا أو أَلزما العَقْدَ.
* * *

44 - بابٌ "الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَم يَتَفَرَّقَا"
وَبهِ قَالَ ابن عُمَرَ، وَشُرَيْحٌ، وَالشَّعْبيُّ، وَطَاوُسٌ، وَعَطَاءٌ، وَابن أَبي مُلَيْكَةَ.

(باب: البَيِّعانِ بالخِيَارِ ما لم يتفَرَّقا)

2110 - حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ، أَخبَرَناَ حَبَّانُ، حَدَّثَنَا شعبةُ، قَالَ قتادَةُ أَخْبَرَني عَنْ صَالحٍ أَبي الْخَلِيلِ، عَنْ عَبْدِ الله بن الْحَارِثِ، قَالَ: سَمِعتُ حَكِيمَ بن حِزَام - رضي الله عنه -، عَنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "الْبيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَم يتَفَرَّقَا، فإِنْ صَدَقَا وَبيَّنا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإنْ كَذَبَا وَكتمَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا".

الصفحة 52